تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٣٨ - في حكم الكفارة
كلّ مع ثبوته، وهو غير واضح.
قوله: وأنّ الأصل عدم التداخل [٣٥٢٢] انتهى.
فرض التداخل فرع تعدّد الأسباب، ومع المنع لا يتصوّر التداخل حتّى ينفى بالأصل.
قوله: فيجوز اجتماعها على معلول واحد [٣٥٢٣] انتهى.
لكن لا مطلقاً، بل في الأيام المتعدّدة، وحينئذٍ ففرض الاجتماع غير مورد النقل.
قوله: للحديث الثاني[٣٥٢٤]، فإنّه دالّ على إطلاق هذا الفعل [٣٥٢٥] انتهى.
مقتضاه وجوبها بالإمناء في الصوم غير المنهدم، كما هو الظاهر، ولا إطلاق يتناول محلّ الفرض.
قوله: ولأنّه بعد الإفطار يجب [عليه] [٣٥٢٦] الإمساك ويحرم عليه فعل المفطر ثانياً [٣٥٢٧] انتهى.
كلّ من وجوب الإمساك، وحرمة الإفطار لمفطّر لا يوجب أن يكون صوماً؛ فلعلّ ذلك عقوبة.
ولئن سلّمنا فلا يلزم منه وجوب الكفارة؛ لعدم ثبوت ملازمة مطلق الإمساك؛
[٣٥٢٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١١.
[٣٥٢٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١١.
[٣٥٢٤] هذا تعليل للقول بأنّ مَن عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجب عليه الكفارة، والحديث صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّم ذكرها.
[٣٥٢٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١١.
[٣٥٢٦] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٥٢٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١١.