تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٣٤ - في زكاة واجبي النفقة
التي لم يضعها الله تعالى إلّا لهم، وأي فرق في ذلك بين أن لا يعطوا الزكاة أصلاً أو يعطوها غير الفقراء، فإنّه أيضاً منعهم عن حقوقهم وهلاكهم، والله يعلم.
قوله: لما[٣٠٤٢] رواه الكليني عن إسحاق بن عمّار...[٣٠٤٣] [٣٠٤٤] انتهى.
لا يخفى أنّ إسباغ النفقة هو إكماله، وهو غير التوسعة، لأنّ الإكمال في مقابل النقص.
قوله: وسماعة في الموثّق عن أبي عبد الله علیه السلام ...[٣٠٤٥] [٣٠٤٦] انتهى.
لا يخفى أنّ الإدام لازم وعدمه نقص.
قوله: الأقرب فيما عدا الزوجة والمملوك ممّن
وجب نفقته على غيره جواز
[٣٠٤٢] أي إن كان عاجزاً عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها فيها.
[٣٠٤٣] وتتمة الرواية قوله: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : رجل له ثمانمائة درهم، ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً، وليس له حرفة بيده، وإنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر، ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: نعم، ولكن يخرج منها الشيء، الدرهم (الكافي: ٣/٥٦١ ب مَن يحل له أن يأخذ الزكاة...ح٨).
[٣٠٤٤]ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٥٩.
[٣٠٤٥] والموثّقة عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة، ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم لا يسعه لأدمهم، وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة، قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك، فليخرج منها شيئاً قل أو كثر، فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله، وليشتر بذلك أدامهم وما يصلحهم من طعامه من غير إسراف، ولا يأكل هو منه، فإنّه ربّ فقير أسرف من غنيّ، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغنيّ؟ فقال: إنّ الغني ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي (الكافي: ٣/٥٦٢ ب مَن يحل له أن يأخذ الزكاة...ح١١).
[٣٠٤٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٥٩.