تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٧٦ - في تماميّة الملك
وجه التردّد أنّ البائع ما رضي بأن يكون ماله منتقلاً إلى المشتري إلّا بأن يكون مال المشتري منتقلاً إليه، يأخذه منه في الدنيا، بل في الحال لا في الآخرة، ويأخذ في الدنيا مال المغصوب، فيصير هو أيضاً غاصباً؛ لأنّ الجهل إنّما يرفع العقوبة عن الغاصب لا الضمان.
قوله: وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال: (قلت له يعني أبا عبد الله...)[٢٧٨٦] [٢٧٨٧] انتهى.
الاستدلال بهذا فيه ما فيه.
[في تماميّة الملك]
قوله: وأمّا اشتراط التماميّة فقد ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنّف[٢٧٨٨]، وفي معناه إجمال [٢٧٨٩] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ولو تحرّر من المكاتب المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصاباً ولابدّ من تماميّة الملك [٢٧٩٠] انتهى.
الظاهر أنّه لا إجمال؛ لأنّ تزلزل الملك غير عدم تماميّته، فإنّ المتزلزل ملك
[٢٧٨٦] تتمّة الصحيح: ... مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، إن لم يصل إلى سيّده وليس هو للمملوك (علل الشرائع: ٢/٣٧٢ ب١٠٠ح١، وفيه: (قلت لأبي عبد الله علیه السلام ) بدل (قلت له يعني أبا عبد الله).
[٢٧٨٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٢.
[٢٧٨٨] ومنهم الشهيد الأول في (غاية المراد: ١/٢٣٤).
[٢٧٨٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٣.
[٢٧٩٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٧٨،وليس فيه (المكاتب)، وينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٣.