تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٧٤ - في زكاة الطفل والمجنون
والنصوص والفتاوى مطلقة، ومع ذلك ربّما لا تنفع الإجازة؛ لعدم كون الشـراء للطفل كما سيذكر، فالأولى أن يقال: النصوص المفتى بمضمونها حجّة.
قوله: لكن ظاهر الرواية[٢٧٧٧] عموم الحكم [٢٧٧٨] انتهى.
وكذا فتاوى الأصحاب المتقدّمين على الشهيد[٢٧٧٩]، فتصير الرواية منجبرة بها، فتكون حجّة وإن خالفت الأصل؛ لأنّ المخالف له إنّما يكون غير حجّة؛ إذ لم يكافئ الأصل، وأمّا إذا كافأه فهو من باب العام والخاصّ المتنافي الظاهر، فتأمّل جدّاً.
قوله: وأمّا بحمل هذه الرواية[٢٧٨٠] على نفي الوجوب [٢٧٨١] انتهى.
أو بالحمل على أنّ الزكاة على المتّجر لا على الطفل كما يشير إليه بعض، وقد مرّ تحقيقه.
قوله: بناءً على ما هو الظاهر من أنّ الإجازة ناقلة لا كاشفة [٢٧٨٢] انتهى.
بل الحقّ أنّها كاشفة، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا وجه لكونها
[٢٧٧٧] أي رواية أبان بن عثمان، عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام، وأنت ضامن للمال (تهذيب الأحكام: ٤/٢٩ح٧١).
[٢٧٧٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٢.
[٢٧٧٩] ينظر: البيان: ٢٧٦-٢٧٧، السرائر: ١/٤٣٠-٤٣١.
[٢٧٨٠] أي رواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا، لعمري لا أجمع على خصلتين الضمان والزكاة (الاستبصار: ٢/٣٠ح٨٧).
[٢٧٨١] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٢.
[٢٧٨٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٢.