تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥١٢ - في القراءة
عام في جواز العدول، مثل رواية أبي العبّاس[٢٤٧٧]، فخروج (الإخلاص) معاً منه ثمّ تجويز (الإخلاص) في المقام يوجب بقاء العموم في (الإخلاص) في المقام، و(الجحد) أيضاً، فتأمّل جدّاً.
قوله: «وإثباته[٢٤٧٨] بالدليل مشكل»[٢٤٧٩] انتهى.
قد عرفت الدليل، وهو عموم رواية أبي العبّاس، وخصوص (الفقه الرضوي).
قوله: «كان تعميم الحكم محلّ تأمّل»[٢٤٨٠] انتهى.
لا تأمّل فيه بعد ملاحظة صحيحة الحلبي، حيث قال علیه السلام : «إلّا أن تكون في يوم الجمعة»[٢٤٨١] انتهى.
ومعلوم أنّ يوم الجمعة أعمّ منها، مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ ذلك للاهتمام بسورة (الجمعة) و(المنافقين) والتأكّد.
قوله: «ونقل عن الجعفي تعميم الحكم في صلاة الجمعة وصبحها، والعشاء ليلة الجمعة[٢٤٨٢]، ودليله غير معلوم»[٢٤٨٣] انتهى.
فإن قلت: يوم الجمعة يشمل الصبح والعصـر، وشدّة الاستحباب في قراءة السورتين ربّما يشمل العشاء أيضاً.
[٢٤٧٧] تقدّم ذكرها ص٥٠٨.
[٢٤٧٨] أي جواز العدول من (الجحد) و(التوحيد) في يوم الجمعة.
[٢٤٧٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٠.
[٢٤٨٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨١.
[٢٤٨١] تهذيب الأحكام: ٣/٢٤٢ح٦٥٠.
[٢٤٨٢] ينظر ذكرى الشيعة: ٣/٣٥٥.
[٢٤٨٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨١.