تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٠٣ - في القراءة
وفيها أنّه قال: (لو أمرتهم بالجهر بـ{بسم الرحمن الرحيم} لتفرّقوا عنّي)[٢٤٢٦]، ويظهر منها أنّ العامّة متحاشون عنه.
قوله: «وقراءة قصار السور من المفصل[٢٤٢٧] في الظهرين والمغرب»[٢٤٢٨] انتهى.
روى الكليني في المعتبر عن سعد الإسكافيّ قال: (قال رسول الله (ص) : أُعطيت السور الطوال مكان التوراة، وأُعطيت السور القصار مكان الإنجيل، وأُعطيت المثاني مكان الزبور، وفصلت المفصل ثمان وستّون سورة، وهو مهيمن على سائر الكتب...)[٢٤٢٩] الحديث.
وهو يوافق ما ذكره الشارح الفاضل.
قوله: «والظاهر من كلامه[٢٤٣٠] وجوب السورتين في ظهر يوم الجمعة»[٢٤٣١] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: (والمنافقين في الظهرين في الجمعة)[٢٤٣٢] انتهى.
لا ظهور فيه أصلاً بل صريح في صلاة الجمعة كما لا يخفى على مَن لاحظ كلامه في (الفقيه)في باب صلاة الجمعة[٢٤٣٣]، وما تقدّم على ما ذكره الشارح منه، وما تأخّر مثل جواز العدول من التوحيد إلى الجمعة والمنافقين،.. وغير ذلك.
[٢٤٢٦] ينظر الكافي: ٨/٦٢ ب تأسف علیه السلام على حدوث بعض ما حدث...ح٢١.
[٢٤٢٧] المفصل كمعظم من القرآن: من الحجرات إلى آخره. (القاموس المحيط: ٤/٣٠)
[٢٤٢٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٨.
[٢٤٢٩] ينظر الكافي: ٢/٦٠١ كتاب فضل القرآن ح١٠.
[٢٤٣٠] أي من كلام الشيخ الصدوق.
[٢٤٣١] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٩.
[٢٤٣٢] ينظر: إرشاد الاذهان: ١/٢٥٤، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٩.
[٢٤٣٣] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: ١/٣٠٧.