تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٠١ - في القراءة
وكذا في (التحرير)، و(المنتهى)، لكن فيه قال: (قال علماؤنا)[٢٤١٢]، ولم ينقل الخلاف فيه من أحد منّا.
قوله: «للإمام والمنفرد[٢٤١٣] في الأُوليين والأُخريين على المشهور بين الأصحاب»[٢٤١٤] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ويستحبّ الجهر بالبسملة في مواضع[٢٤١٥] الإخفات»[٢٤١٦] انتهى.
قال الصدوق في (الأمالي): (من دين الإماميّة أنّه يجب الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وعند انفتاح السورة بعدها وهي آية من القرآن)[٢٤١٧].
وفي (العيون) عن الرضاg، فيما كتب للمأمون من محض الإسلام: «... الإجهار بـ{بسم الله الرحمن الرحيم} في جميع الصلوات...»[٢٤١٨].
وفي (كشف الغمّة): قال أبو حاتم السجستاني: روى عبد العزيز بن الخطّاب،
[٢٤١٠] أي أجمع الأصحاب على حرمة قول: (آمين) بعد قراءة الحمد في الصلاة، وبه تبطل الصلاة اختياراً. (ينظر: المقنعة: ١٠٥، الخلاف: ١/٣٣٢ مسألة٨٤، الانتصار: ١٤٤، غنية النزوع: ٨١، نهاية الإحكام: ١/٤٦٥)
[٢٤١١] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٧.
[٢٤١٢] ينظر: تحرير الأحكام: ١/٢٤٩، منتهى المطلب: ٥/١٠٩.
[٢٤١٣] أي يُستحب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات.
[٢٤١٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٨، وفيه: (والأخيرتين) بدل (والأُخريين).
[٢٤١٥] (مواضع): ليس في إرشاد الأذان.
[٢٤١٦] إرشاد الأذهان: ١/٢٥٣، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٨.
[٢٤١٧] ينظر الأمالي للصدوق: ٧٣٨، ٧٤٠.
[٢٤١٨] عيون أخبار الرضا علیه السلام : ٢/١٢٩، ١٣١ب٣٥ح١.