تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٥١ - في القيام
الأدلّة؛ ولذا قال: «ثمّ الظاهر...»[٢١٢٠] انتهى.
وإن تمّ الذكر في الهويّ لم يحتج إلى الركوع قاعداً بل يقعد منتصباً، ويحتمل وجوب هذا الركوع؛ لتحصيل مسمّى المكث، والصبر، والاستقرار في الانحناء إن لم يحقّق ذلك أوّلاً، ووقع النقل قبله فرضاً ولم يتعدّد الركوع؛ لأنّه ركوع واحد إلّا أنّ حالاته متعدّدة.
وإن نقل بعد تحقّق مسمّى الذكر مثل أن قال: (سبحان الله ربّي...) فنقل، فهل حكمه حكم النقل بعد تماميّة الذكر بناءً على كفاية المسمّى حال الاضطرار، فلا داعي إلى الانحناءات الزائدة عمّا أدركه فتكون مضـرّة؟
أو حكمه النقل قبل الذكر بأنّ الواجب مجموع الذكر اختياراً حال الركوع الاختياري؟
فحيث لم يمكن الركوع الاختياري لابدّ من الإتيان به فيما هو أقرب إلى الاختياري، ولابدّ من الإتيان بذلك الأقرب كما هو الحال في النقل قبل الذكر.
والانحناء الزائدة لا تضرّ الصلاة كما هو الحال في النقل قبل الذكر؛ لاتّحاد المقتضي والمانع فيهما.
قوله: «فيقوم معتدلاً مطمئناً»[٢١٢١] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ولو تجدّدت قدرة العاجز قام»[٢١٢٢] انتهى.
[٢١٢٠] تتمّة النصّ: ...أنّه إن تمكّن من الذكر في حال الهويّ عن هيئة الراكع أو الاستمرار عليه حتى يصير ركوع قاعد وجب وأكمله كذلك، وإلّا سقط (ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٣).
[٢١٢١] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٤.
[٢١٢٢] إرشاد الأذهان: ١/٢٥٢، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٣.