تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٣٣ - في الأذان والإقامة
والظاهر من الصدوق أنّ الأذان والإقامة يسقطان إذا أدرك الجماعة ولو بالدخول معهم في التشهّد الأخير.[٢٠٣٢]
وأمّا إذا سلّم الإمام ولا رجل، فليؤذّن وليقم، ويدلّ عليه رواية عمّار[٢٠٣٣]، وكذا تتمّة رواية معاوية بن شريح، ويحتمل أن تكون التتمّة كلام الصدوق رحمة الله [٢٠٣٤]، بل هو الظاهر، فليلاحظ.
قوله: «ثمّ يتشهّد بالرسالة للنبي (ص) »[٢٠٣٥] انتهى.
قال الشيخ في (النهاية): (فأمّا مَن روى في شواذّ من الأخبار من قول: أشهد أنّ عليّاً وليّ الله، وآل محمّد خير البريّة، فممّا لا يعمل عليه في أذان ولا إقامة، فمَن عمل به كان مخطئاً)[٢٠٣٦].
قوله: «وعن إسماعيل الجعفي قال: (سمعت أبا جعفر علیه السلام ...)[٢٠٣٧]»[٢٠٣٨] انتهى.
[٢٠٣٢] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: ١/٤٠٨.
[٢٠٣٣] والرواية هي سؤاله أبا عبد الله علیه السلام : «عن رجل أدرك الإمام حين يسلّم، قال: عليه أن يؤذّن، ويقيم، ويفتتح الصلاة» (مَن لا يحضره الفقيه: ١/٣٩٥ح١١٧١).
[٢٠٣٤] ورواية معاوية بن شريح عن أبي عبد الله علیه السلام ، أنّه قال: «إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع...» وأمّا التتمّة فهي: «...ومَن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة» (مَن لا يحضره الفقيه: ١/٤٠٧-٤٠٨ح١٢١٦).
[٢٠٣٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٥٣.
[٢٠٣٦] ينظر النهاية: ٦٩.
[٢٠٣٧] تتمّة الرواية: ... يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً، فعدّ ذلك بيده واحداً واحداً، الأذان ثمانية عشـر حرفاً، والإقامة سبعة عشر حرفاً» (تهذيب الأحكام: ٢/٥٩ح٢٠٨).
[٢٠٣٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٥٣.