تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٢٤ - في مكان المصلّي
بظاهره يشمل الإناء الذي يوضع في المهد تحت الأطفال يبولون فيه، وهو متعارف في العراق وغيره، وإن لم يكن في أصفهان ومثله.
ويحتمل أن يقال بتبادر ما يبول فيه المكلّف أو المميّز أيضاً، ويعضده لزوم الحرج في كثير من البلدان لاسيّما التي يكون مورد الأحكام الفقهيّة عن الأئمّة، والأوّل أحوط وأقرب بظاهر اللفظ.
قوله:(قال[١٩٨٣]: قال جبرئيل: يارسول الله، إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة كلب، أو إنسان، ولا بيت يبال فيه[١٩٨٤])[١٩٨٥] انتهى.
ظاهر (يبال) تفيد جعل البيت مبالاً؛ لأنّ فعل المضارع يفيد الاستمرار التجدّدي وظاهر فيه، يقتضي لجعل أصل البيت مبالاً، فلا يتناول الإناء الذي يوضع في المهد، فتدبّر.
قوله: «قال
المصنّف في (النهاية): (فإن أمن من[١٩٨٦]
السيل احتمل بقاء الكراهة اتّباعاً؛ لظاهر النهي، وعدمها؛ لزوال موجبها)[١٩٨٧]،
ولم نقف على النهي الذي
[١٩٨١] تهذيب الأحكام: ٢/٣٧٧ح١٥٧٠، وفيه: (إنّا) بدل (نحن).
[١٩٨٢] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٤٤.
[١٩٨٣] هذه رواية عمرو بن خالد، عن أبي جعفر علیه السلام .
[١٩٨٤] ينظر تهذيب الأحكام: ٢/٣٧٧ح١٥٦٩.
[١٩٨٥] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٤٤.
[١٩٨٦] (من): ليس في المصدر.
[١٩٨٧] نهاية الإحكام: ١/٣٤٤.