تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٢٠ - في مكان المصلّي
حكمه[١٩٥٣]، وهذا لا يقتضـي عدم الإجماع واشتراط الموضع؛ إذ ما جعل الشارع بحكم الطهارة في ذلك.
وبالجملة، الأصحاب اشترطوا الطهارة الحقيقيّة خاصّة، وهما اشترطا الحقيقيّة أو الحكميّة، مع أنّك عرفت فساد حكمهما، مضافاً إلى كونهما معروفا النسب فلا يضرّ خروجهما.
قوله: «وأمّا حجّة أبي الصلاح[١٩٥٤] فغير معلومة»[١٩٥٥] انتهى.
لعلّه استند إلى قوله علیه السلام : «جنّبوا مساجدكم النجاسة»[١٩٥٦].
قوله: «والقفر غير معروف في عرف زماننا، ولم أطّلع عليه من كتب اللغة»[١٩٥٧] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ولا يصحّ السجود على الصوف»[١٩٥٨] انتهى.
هو معروف في زماننا مشهور بـ(قفر اليهود)، ويسمّى بالفارسيّة بـ(موم يائي) دواءً عظيم النفع للكسر، ومثله مجرّب محسوس.
قوله: «واستدلّ عليه أيضاً بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن جميل، عن
[١٩٥٣] ينظر المعتبر: ١/٤٤٦.
[١٩٥٤] ذهب أبو الصلاح إلى أنّه: «لا يجوز السجود بشيء من الأعضاء السبع إلا على محلّ طاهر» (الكافي في الفقه: ١٤٠-١٤١).
[١٩٥٥] ذخيرة المعاد: ١/ ق٢/٢٣٩.
[١٩٥٦] المعتبر: ٢/٤٤٩، وسائل الشيعة: ٥/٢٢٩ح٦٤١٠.
[١٩٥٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٤١، وفيه: (الفقر) بدل (القفر).
[١٩٥٨] إرشاد الأذهان: ١/٢٤٨، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٤٠.