تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤١٢ - فيما يكره الصلاة فيه
عند شرح قول المصنّف: «وكذا تحرم الصلاة في صوفه، وشعره، وريشه، ووبره» [١٩٠٧] انتهى.
قد عرفت أنّ المعلوميّة وغيرها لا دخل لها في مفهوم ما لا يؤكل لحمه، بل هي أمر أجنبي بالنسبة إليه، فلا يناسب اعتبار العموم وعدم العموم على النحو الذي ذكره، فإذا كان في الواقع غير مأكول اللحم تكون الصلاة فاسدة كما دلّت عليه رواية ابن بكير[١٩٠٨] التي هي الأصل والعمدة في هذا الباب.
وإذا لم يدرِ المكلّف فساد الصلاة أو صحّتها يكون داخلاً تحت عهدة التكليف ولا يكون ممتثلاً، فتدبّر.
[١٩٠٥] منها ما عن عبد الله بن سنان قال: «قال أبو عبد اللهg: كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»(تهذيب الأحكام: ٩/٧٩ح٣٣٧).
[١٩٠٦] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ ق٢/٢٣٤.
[١٩٠٧] ذخيرة المعاد: ١/ ق٢/٢٣٣، وفيه: (يحرم) بدل (تحرم)، وينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٤٧.
[١٩٠٨] تقدّم ذكرها في هامش ص٣٨٧.