تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٠٧ - فيما يكره الصلاة فيه
الظاهر اختصاص المنع بالصورة لا نفس الحيوان والشجر، ويدلّ عليه رواية علي بن جعفر.[١٨٧٤]
نعم، ورد استحباب السترة بينه وبين الحمار[١٨٧٥]، والمتبادر صورة ذي الروح؛ لما ورد أن يعذّب بالنفخ فيها.[١٨٧٦]
وورد أيضاً كراهة اللعب بها، وأنّه إنْ كان لها عين واحدة فلا بأس دون ما إذا كان لها عينان.[١٨٧٧]
بل في (محاسن) البرقي أحاديث صحاح في عدم البأس بصورة غير الحيوان
[١٨٧٢] أي الثاني من الخلاف فيما يكره الصلاة فيه.
[١٨٧٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣١.
[١٨٧٤] تقدّم ذكرها ص٤٠٤.
[١٨٧٥] منها سؤال علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (ع) : ...عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عوداً أو شيئاً يقيمه بينهما ثمّ يصلّي فلا بأس... (مَن لا يحضره الفقيه: ١/٢٥٣-٢٥٤ح٧٧٦).
ومن الروايات ما عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: كان طول رحل رسول الله (ص) ذراعاً، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه (الكافي: ٣/٢٩٧ بما يستتر به المصلّى...ح٢).
[١٨٧٦] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: ٤/٥.
[١٨٧٧] ينظر تهذيب الأحكام: ٢/٣٦٣ح١٥٠٦.