تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٠٢ - فيما يكره الصلاة فيه
وظاهر الكليني والصدوق أيضاً المنع.[١٨٤٣]
قوله: «وإنّما حملنا هذه الروايات[١٨٤٤] على رجحان الترك؛ لكونها لضعف سندها غير ناهضة بإثبات التحريم، فتحمل على رجحان الترك»[١٨٤٥] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «واستصحاب الحديد ظاهراً»[١٨٤٦] انتهى.
عمل الطائفة يجبر ضعف السند ويشهد على صحّة الصدور، فيقوى كونها منهم ، فلا وجه للحمل باعتبار ضعف السند والمسامحة في أدلّة السنن[١٨٤٧]، مع أنّ المستحبّ حكم شرعيّ موقوف على دليل شرعيّ.
نعم، ورد منهم : (مَن بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله للثواب أُوتيه وإن لم يكن الحديث على ما بلغه)[١٨٤٨].
وهذا على تقدير شموله لما دلّ على وجوب شيء، أو حرمته من دون ذكر ثواب لا يقتضـي الحمل، إلّا أن يكون المراد من الحمل معنى آخر، فعلى هذا
[١٨٤١] النهاية: ٩٨.
[١٨٤٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٠، وفيه: (شُهِر) بدل (مشهر).
[١٨٤٣] ينظر: الكافي: ٣/٤٠٠ ب اللباس الذي تكره الصلاة فيه...ح١٣، المقنع: ٨٢.
[١٨٤٤] منها ما تقدّم ذكرها.
[١٨٤٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣١، وفيه: (بضعف) بدل (لضعف).
[١٨٤٦] إرشاد الأذهان: ١/٢٤٧، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٠.
[١٨٤٧] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣١.
[١٨٤٨] ينظر الكافي: ٢/٨٧ ب من بلغه ثواب من الله على عمل ح٢.