تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٩٣ - في لباس المصلّي
عند شرح قول المصنّف: «ويحرم الحرير المحض على الرجال»[١٧٩٢] انتهى.
لم يتعرّض لحكم الذهب مع أنّه نظير الحرير، حكم العلّامة في (التذكرة)، و(التحرير)، والشهيد في (الدروس)، و(البيان) بالمنع عن الصلاة فيه أيضاً للرجال.[١٧٩٣]
بل منعا من المموّه به والافتراش أيضاً[١٧٩٤]، بل حكم العلّامة ببطلان الصلاة في الخاتم الذهب والمموّه؛ معلّلاً بالنهي عن الكون فيه، وبقول الصادق علیه السلام : (جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه)[١٧٩٥].
ومراده رحمة الله من أنّ النهي عن اللبس نهي عن الكون فيه، والكون عبارة عن
[١٧٨٨] (ابن): ليس في المصدر.
[١٧٨٩] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٧٩٠] مَن لا يحضره الفقيه: ١/٢٥٣ح٧٧٥.
[١٧٩١] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٢٧، وفيه: (رواه) بدل (روى).
[١٧٩٢] إرشاد الأذهان: ١/٢٤٦، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٢٧، وفيه: (ويحرم لبس...).
[١٧٩٣] ينظر: تذكرة الفقهاء: ٢/٤٧١، تحرير الأحكام: ١/١٩٧، الدروس الشرعيّة: ١/١٥٠، البيان: ٥٨.
[١٧٩٤] ينظر: تحرير الأحكام: ١/١٩٧، البيان: ٥٨.
[١٧٩٥] ينظر: تذكرة الفقهاء: ٢/٤٧٦، تهذيب الأحكام: ٢/٢٢٧ح٨٩٤.