تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٨٠ - في استقبال القبلة
الظنّ بعد العجز عن العلم، كما أنّ التعويل على الظنّ غير القويّ والأقوى بعد العجز عن القويّ والأقوى، فتأمّل.
قوله: «ويجوز أن يكون مراده الاستحباب[١٧١٢]»[١٧١٣] انتهى.
هذا مراده البتّة كما يظهر من (المختلف)، و(المنتهى)[١٧١٤] وما سيجيء من قوله: (وقيل إنّه...)[١٧١٥]، فتأمّل.
قوله: «ومنعه ابن أبي عقيل[١٧١٦]»[١٧١٧]انتهى.
وهو ظاهر الحلّي.[١٧١٨]
قوله: «والأقرب جواز التنفّل[١٧١٩]»[١٧٢٠] انتهى.
نعم، هو الأقرب.
قوله: «وحيث يثبت
الاشتراط[١٧٢١]
تخصّص طبيعة الصلاة المطلقة المطلوبة بنوع منه، وحيث لم يثبت كانت المطلقة باقية
على إطلاقها، فيحصل الامتثال بكلّ فرد
[١٧١٢] أي مراد العلّامة باستحباب صلاة النافلة في حال الحضر مشروط باستقبال القبلة.
[١٧١٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٥.
[١٧١٤] ينظر: مختلف الشيعة: ٢/٧٣-٧٤، منتهى المطلب: ٤/١٨٠.
[١٧١٥] ينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٤٤.
[١٧١٦] أي منع ابن أبي عقيل صلاة النافلة في حال الحضر والاختيار إلى غير القبلة. (ينظر: المعتبر: ٢/٧٧، مختلف الشيعة: ٢/٧٣)
[١٧١٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٥.
[١٧١٨] ينظر السرائر: ١/٢٠٨.
[١٧١٩] أي جواز التنفل على الراحلة حضراً وسفراً، مع الضرورة والاختيار، مستقبلاً للقبلة أم لا.
[١٧٢٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٥.
[١٧٢١] أي اشتراط استقبال القبلة.