تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٣١ - في أحكام النجاسات
عند شرح قول المصنّف رحمة الله : ولو نجس الثوب وليس له غيره صلّى عرياناً [١٤٦٧] انتهى.
حكمه بصحّة الروايات المذكورة إنّما هو من تصحيح العلّامة طريق الصدوق.[١٤٦٨]
نعم، صحيحة عبد الرحمن[١٤٦٩] ليس من هذه الجهة، بل من جهة أنّ أبان الذي في طريقها مع كونه ناووسياً على المشهور[١٤٧٠]، ولم ينقلوا توثيقاً فيه أصلاًَ، حُكم بتوثيقه من دون إظهار منشأ.[١٤٧١]
وعلي بن الحكم المشترك على المشهور[١٤٧٢] وإن روى عنه أحمد بن محمّد[١٤٧٣] في طريقها أيضاً، بناءً على أنّ روايته عنه قرينة الثقة وإن كانت القرينة ضعيفة.
والعلّامة صحّح طريق الصدوق إلى منصور بن حازم، وفيه محمّد بن عبد الحميد، بل ويحكم بصحّة روايات محمّد المذكور هو وغيره أيضاً.
[١٤٦٧] إرشاد الأذهان: ١/٢٤٠، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦٩.
[١٤٦٨] ينظر خلاصة الأقوال: ٤٣٧-٤٤٣.
[١٤٦٩] الصحيحة رواها سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلّي فيه (تهذيب الأحكام: ٢/٢٢٤ح٨٨٥، وينظر مَن لا يحضره الفقيه: ١/٢٤٨ح٧٥٣).
[١٤٧٠] ينظر خلاصة الأقوال: ٧٤.
[١٤٧١] ذَكَرَه الكشي فيمَن أجمعت الطائفة على تصديقه. (السيّد غيث شبّر)
[١٤٧٢] اشتراك علي بن الحكم بين الكوفي والأنباري.
[١٤٧٣] أي أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، الذي قيل إنّه لا يروي إلّا عن الثّقات.