تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٢١ - في أحكام النجاسات
واستثناء العمامة معلّلاً بعدم تماميّة الصلاة فيها وحده، فلا يبعد أن يكون مراده عمامة لا يتمّ فيها الصلاة لا مطلق العمامة.
ويدلّ على عدم الاختصاص ما رواه المحمّدون الثلاثة في الصحيح عن العِيص بن القاسم، عن الصادق علیه السلام : (الرجل يصلّي في ثوب المرأة ويعتمّ بخمارها إذا كانت مأمونة)[١٤١٠]، والظاهر منها المنع لو علم بنجاسته، فتأمّل.
قوله: الأُولى:[١٤١١] يعتبر في إزالة نجاسة البول عن غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل [غسله][١٤١٢] مرّتين[١٤١٣] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ولابدّ من العصر إلّا في بول الرضيع [١٤١٤] انتهى.
في (الفقه الرضوي): وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله بماء جارٍ مرّة، ومن ماء راكد مرّتين ثمّ اعصر، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصبّ عليه الماء صبّاً، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء [١٤١٥]، ثمّ نقل الحديث عن علي علیه السلام : (إنّ لبن الجارية وبولها يغسل منهما الثوب دون الغلام)[١٤١٦].
[١٤١٠] ينظر: الكافي: ٣/٤٠٢ ب اللباس الذي تكره الصلاة فيه...ح١٩، مَن لا يحضره الفقيه: ١/٢٥٦ح٧٨٥، تهذيب الأحكام: ٢/٣٦٤ح١٥١١.
[١٤١١] أي الأُولى من مسائل بيان أحكام إزالة النجاسة.
[١٤١٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٤١٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦١.
[١٤١٤] إرشاد الأذهان: ١/٢٣٩، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦١.
[١٤١٥] فقه الرضا: ٩٥، وفيه: (من ماء) بدل (بماء).
[١٤١٦] ينظر: فقه الرضا: ٩٥، تهذيب الأحكام: ١/٢٥٠ح٧١٨.