تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٢٠ - في أحكام النجاسات
عند شرح قول المصنّف: وعمّا دون سعة الدرهم البغلي من الدم المسفوح [١٤٠٤] انتهى.
دليل الأصحاب عبارة (الفقه الرضوي)، فإنّها صريحة؛ حيث قال: وإن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافٍ، والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً [١٤٠٥].
مع أنّ الحكم من الرسولn في زمانه، والظاهر أنّهn حكم هكذا، والأئمّةb تبعوه فيه، فيكون معروفاً عندهم أنّه الدرهم الذي كان في زمانهn، فتأمّل.
قوله: لأنّ[١٤٠٦] الدليل الدالّ على وجوب تطهير لباس المصلّي مختصّ بالثوب، فيبقى غيره على الأصل[١٤٠٧]انتهى.
عند شرح قول المصنّف: وعن نجاسة ما لا يتمّ الصلاة... [١٤٠٨] انتهى.
الأدلّة والأخبار الدالّة على استثناء هذه الأشياء دالّة على عدم الاختصاص بالثوب كما لا يخفى، وكلام الصدوق أيضاً كالنصّ في عدم الاختصاص[١٤٠٩]،
[١٤٠٤] إرشاد الأذهان: ٢٣٩، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٨.
[١٤٠٥] فقه الرضا: ٩٥.
[١٤٠٦] أصل المطلب هو: العمامة عرفاً هل هي ثوب أم لا؟ والتعليل لعدم إلحاقها بالثّوب، فيعفى عن نجاستها في الصلاة.
[١٤٠٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦٠.
[١٤٠٨] إرشاد الأذهان: ١/٢٣٩، وفيه: (تتمّ) بدل (يتمّ)، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦٠.
[١٤٠٩] والكلام هو: وكلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل: العمامة... (الهداية: ٧٣).