تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٥٥ - في التيمّم
قال ابن المعلّم: الطلب إنّما يكون بعد دخول الوقت؛ لأنّه قبل دخول الوقت غير مأمور بالصلاة ولا يتحصّل شيء من شرائطها [١٠٥٥].
قوله: كقول الصادق علیه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (إذا لم يجد الرجل طهوراً أو كان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ)[١٠٥٦][١٠٥٧] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: (ولا يصلح التيمّم إلّا بالأرض)[١٠٥٨] انتهى.
ظاهر هذه الرواية وأمثالها هو التراب؛ فإنّ المسح من الحجر والصخر خلاف الظاهر، فإنّ الظاهر أنّ (من) تبعيضي، مع أنّه ليس في هذه الأخبار سوى إطلاقات، ورجوعها إلى العموم يحتاج إلى ظهور كون المقام مقام بيان الشيء الذي يصحّ به التيمّم، وليس كذلك، بل ليس إلّا مقام بيان عدم انحصار الطهور في المائيّة.
وذكرُ الأرض تقريب، وإطلاق العام على الخاصّ شائع، لاسيّما إذا كان شائع أفراده، مع أنّ الشارح كثيراً ما يقول إنّ الإطلاق لا عموم فيه، بل ينصرف إلى
[١٠٥٢] (w): ليس في المصدر.
[١٠٥٣] ينظر منتهى المطلب: ٣/٤٩.
[١٠٥٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٦.
[١٠٥٥] غاية المرام: ١/٩٢، وفيه: (ولا بتحصيل) بدل (ولا يتحصل).
[١٠٥٦] تهذيب الأحكام: ١/١٩٣ح٥٥٦، وفيه: (وكان جنباً) بدل (أو كان جنباً).
[١٠٥٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٧، وفيه: (وكان جنباً) بدل (أو كان جنباً).
[١٠٥٨] ينظر: إرشاد الأذهان: ٢٣٣، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٧.