تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٠٨ - في الاستحاضة
هذه الرواية لا دلالة لها على مدّعاهم[٧٩٠]، ولم تجعل دليلاً، بل الدليل الأخبار الواردة في الاستبراء للجنابة، وعدّة الجارية، والمتعة، بل وعدّة الحرّة، وكذا الاستبراء من الزنا[٧٩١]،.. وغير ذلك، فليلاحظ، وليتأمّل فيها.
[٧٨٨] والصحيح هو قوله: سألت أبا الحسن الأول علیه السلام عن الحبلى، ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام، وفي الشهر، وفي الشهرين، فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (تهذيب الأحكام: ١/٣٨٧ح١١٩٥).
[٧٨٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٤.
[٧٩٠] المدّعى هو عدم اجتماع الحيض مع الحمل.
[٧٩١] من الاستبراء للجنابة: ما عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام : في رجل تزوّج امرأة ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال، قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها، أخاف أن يحدث بها حمل فيرث مَن لا ميراث له (الاستبصار: ٤/١٤٨ح٥٥٧).
أمّا ما في عدّة الجارية: ما عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام : عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، وتخاف عليها الحبل، قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة (تهذيب الأحكام: ٨/١٧٠ح٥٩٣).
أمّا ما في عدّة المتمتع بها: ما عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثمّ يتوفّى عنها زوجها، هل عليها العدّة؟ فقال: تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدّت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة... (الاستبصار: ٣/٣٥٠ح١٢٥١).
أمّا ما في عدّة الحرّة: ما عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض (الكافي: ٦/٨٩-٩٠ ب عدة المطلقة... ح١).
أمّا ما في الاستبراء من الزنا: ما عن بُرَيْد العجلي عندما سأل الإمام الباقر علیه السلام عن المرأة التي دلّست نفسها لزوج أختها فواقعها، فقال علیه السلام : أرى أن لا مهر للتي دلّست نفسها، وأرى أنّ عليها الحد؛ لما فعلت، حدّ الزاني غير محصن، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدّة التي دلّست نفسها، فإذا انقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته (الكافي: ٥/٤٠٩-٤١٠ ب المدالسة في النكاح... ح١٩).