تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٦٠ - في الجنابة
قوله: قلت: الأمر كما ذكرت[٥٢٨]إذا حصل العلم باتّفاق جماعة من أصحاب الأئمّة [٥٢٩]، ولكن طريق هذا العلم منسدّ في زماننا هذا، إلا في[٥٣٠] قليل من المسائل التي صارت من ضروريات دين الإمامية[٥٣١] [٥٣٢]انتهى.
عند شرح قول المصنّف: المقصد الأوّل: في الجنابة [٥٣٣] انتهى.
لا يخفى أنّ أمثال هذه الكلمات شبهة في مقابل الضرورة؛ إذ ربّما يحصل العلم مع وجود هذه الشبهة، ولهذا ترى الشارح رحمة الله وغيره كثيراً ما اعتمدوا على إجماعات يرد فيها هذه الشبهة، مع أنّهم لا تأمّل لهم في كونه إجماعاً، ولا في استنادهم إليه، ولا في طرح الأخبار والأدلّة الظنيّة المعارضة له.
لا يخفى ما ذكرنا على مَن تتبّع كلام الشارح رحمة الله وغيره، بل نقول: لا شكّ في حصول العلم الضروري بالنسبة إلى ضروريات الدِّين والمذهب، مع أنّ هذه الشبهة واردة فيه أيضاً، فإذا لم يمنع العلم الضروري فكيف يمنع العلم النظري؟! بل عدم المنع فيه بطريق أولى، فتدبّر.
قوله: واحترز بها[٥٣٤]عن الشعر، فلا يجب غسله خفيفاً كان أو كثيفاً [٥٣٥] انتهى.
[٥٢٨] أي من أنّ الإجماع متضمّن لقول المعصوم علیه السلام .
[٥٢٩] (g): ليس في المصدر.
[٥٣٠] في الأصل: (لا ينافي) وما أثبتناه من المصدر.
[٥٣١] مثل وجوب المسح في الوضوء، وعدم جواز المسح على الخف، وبطلان القياس.
[٥٣٢] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٥٠.
[٥٣٣] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٥، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٩.
[٥٣٤] أي البشرة.
[٥٣٥] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٥٦.