تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٢٦ - في أحكام الوضوء
عند شرح قول المصنّف: رحمة الله ولا يجب تخليل اللحيّة [٣٤٣] انتهى.
في (كشف الغمّة) فيما كتب الكاظم علیه السلام إلى علي بن يقطين اتّقاءً: (اغسل وجهك ثلاثاً، وخلّل شعر لحيتك...) إلى آخره.
ثمّ كتب إليه: (توضّأ كما أمر الله، اغسل وجهك مرّة فريضة، وأُخرى إسباغاً، زال ما كنّا نخاف عليك)[٣٤٤].
ولم يتعرّض علیه السلام في هذه المرّة إلى تخليل الشعر، وتعرّض في المرّة الأُولى، وهو دليل كون التخليل من مذهب العامّة.
قوله: لِما[٣٤٥] رواه الشيخ عن رِفاعة في الصحيح[٣٤٦] [٣٤٧]انتهى.
عند شرح قول المصنّف وكذا اللحم الزائد [٣٤٨] انتهى.
ظاهرهما القطع من المرفق، ولعلّ الجواب بالنسبة إلى موضع الغسل خاصّة أو
[٣٤١] ينظر مختلف الشيعة: ١/٢٨٠-٢٨١.
[٣٤٢] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٧.
[٣٤٣] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٣، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٧.
[٣٤٤] ينظر كشف الغمة: ٣/١٧-١٩.
[٣٤٥] هذا استدلال لوجوب غسل ما بقي من اليد إذا قطعت من دون المرفق.
[٣٤٦] والصحيح عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (تهذيب الأحكام: ١/٣٥٩ح١٠٧٨)، وكذا عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام ، قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل قال: يغسلهما (تهذيب الأحكام: ١/٣٦٠ح١٠٨٥).
[٣٤٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٩.
[٣٤٨] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٣، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٩.