تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١١٤ - في أحكام التخلّي
لا يخفى أنّ الأخبار مطلقة[٢٨٠]، وظهور الشرط ليس بحيث يتفطّن العلماء، فضلاً عن العوام، فضلاً عن الأعراب والنساء، فإنّهم هم المخاطبون بهذه الخطابات.
نعم، في البلل الكثير الزائد.[٢٨١]
قوله: الثالث[٢٨٢]: إنّ المفهوم إنّما يكون حجّة إذا ثبت أنّه ليس للتخصيص فائدة أُخرى [٢٨٣]انتهى.
[٢٨١] في الأصل توجد هذه العبارة: إلى هنا جفّ قلم المحشّي طيّب الله رمسه والظاهر أنّها من الناسخ.
[٢٨٢]أصل المطلب هو: الاحتجاج على اعتبار ثلاثة أحجار في الاستنجاء دون الحجر ذو الجهات الثلاث بما يلي:
الأوّل: قول النبي (ص) : ...وليستنجِ بثلاثة أحجار... (السنن الكبرى: ١/١٠٢).
الثاني: خبر زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار... (تهذيب الأحكام: ١/٤٦ح١٢٩).
الثالث: خبر زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السّنّة من رسول الله (ص) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله(تهذيب الأحكام: ١/٤٩ح١٤٤).
وأجيب عن الأول بأنّ الخبر ضعيف عامّي فلا يصلح للحجيّة، وعن الثاني بأنّ كون ذلك سُنّة لا يستلزم عدم جواز غيره، وعن الثالث بما ذكر في المتن أعلاه.
[٢٨٣]ذخيرة المعاد: ١/ ق١/١٩.