تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٤٧ - في أحكام الوضوء
ويدلّ على التثليث ما كتب علي علیه السلام إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر[٤٦٤]، وفي (كشف الغمّة) عن الكاظم علیه السلام كتب إلى علي بن يقطين[٤٦٥]، ويشهد عليه ما في (الكافي) عن الصادق علیه السلام - فيمَن نسى الاستياك- قال: يستاك ثمّ يتمضمض ثلاث مرّات [٤٦٦].
قوله: وما ذكر المصنّف رحمة الله [٤٦٧] من الفرق بين الغسلة الأُولى والثانية[٤٦٨] وفاقاً للشيخ في (المبسوط) والمحقّق[٤٦٩] غير واضح الدليل[٤٧٠] انتهى.
ولعلّ نظرهم إلى الابتداء بغسل مجموع الظاهر بحيث لا يشذّ منه شيء، وعدم غسل شيء من الباطن ممّا لا يكاد يتحقّق؛ إذ بصب الماء على الظاهر
[٤٦١] أي المضمضة والاستنشاق.
[٤٦٢] روض الجنان: ١/١٢٥.
[٤٦٣] ذخيرة المعاد: ١/ ق١/٤٢، وفيه: (وقال) بدل (قال).
[٤٦٤] ممّا كتبه الإمام علیه السلام هو: ...ثمّ الوضوء فإنّه من تمام الصلاة، اغسل كفيك ثلاث مرات، وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاث مرات... (الغارات: ١/٢٣٢-٢٤٤).
[٤٦٥] نصّ ما كتبه الإمام علیه السلام : فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثاً، وتستنشق ثلاثاً» (كشف الغمة: ٣/١٧).
[٤٦٦] الكافي: ٣/٢٣ ب السواك ح٦.
[٤٦٧] (w): ليس في المصدر.
[٤٦٨] قال العلّامة الحلي: وبدأة الرَّجُل بظاهر ذراعيه في الأولى، وبباطنهما في الثانية عكس المرأة (إرشاد الأذهان: ١/٢٢٤).
[٤٦٩] ينظر: المبسوط: ١/٢٠-٢١، المعتبر: ١/١٦٧.
[٤٧٠] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٢.