تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١١٨ - في أحكام التخلّي
مضافاً إلى أصل البراءة واستصحاب الحالة السابقة.
قوله: في الصحيح عن محمّد بن عيسى قال: (كتب[٢٩٧] إليه رجل، هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذَكر بعد الاستبراء؟ فكتبg: نعم)[٢٩٨] [٢٩٩] انتهى.
ويمكن الحمل على الخروج من الاستبراء، فتأمّل.
قوله: واحتجّ عليه [أيضاً][٣٠٠] في (المنتهى)[٣٠١] بما روى الصدوق في (الفقيه) مرسلاً قال: (دخل أبو جعفر الباقر علیه السلام الخلاء فوجد لقمة...)[٣٠٢] [٣٠٣]الخبر،انتهى.
وفي (العيون) هذا المضمون وهذه الحكاية عن الحسين بن علي (ع) بإسناده عن الرضا علیه السلام .[٣٠٤]
[٢٩٤]قال: وإن كان قد فعل الاستبراء ثمّ رأى بللاً بعد ذلك فلا خلاف بينهم أنّه لا يجب عليه إعادة الطهارة (السرائر: ١/٩٧).
[٢٩٥] منها ما عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله g عن رجل بال ثمّ توضّأ وقام إلى الصلاة فوجد بللاً؟ قال: لا يتوضّأ، إنّما ذلك من الحبائل(الكافي: ٣/١٩ ب الاستبراء من البول...ح٢).
[٢٩٦]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٠، وفيه: (تدل) بدل (يدل).
[٢٩٧]في الأصل: (كتبت) وما أثبتناه من المصدر.
[٢٩٨] تهذيب الأحكام: ١/٢٨ح٧٢.
[٢٩٩]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٠.
[٣٠٠]ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٠١] أي على كراهة الأكل والشرب حال التخلّي. (ينظر المنتهى: ١/٢٥١)
[٣٠٢]مَن لا يحضره الفقيه: ١/٢٧ح٤٩.
[٣٠٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٢.
[٣٠٤] عن الحسين بن علي علیه السلام ، أنّه: دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام، اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلمّا خرج الحسين بن علي علیه السلام قال: يا غلام، أين اللقمة؟ قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حرٌّ لوجه الله تعالى، قال له رجل: أعتقته يا سيّدي؟! قال: نعم، سمعت جدي رسول الله (ص) يقول: مَن وجد لقمة ملقاة، فمسح منها أو غسل ما عليها ثمّ أكلها لم تستقر في جوفه إلا أعتقه الله من النار(عيون أخبار الرضا علیه السلام : ٢/٤٧-٤٨ ب٣١ح١٥٤).