تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٩٥ - في الأغسال المسنونة
الإجماع الذي نقله الشيخ[١٩٢] يكفي للحكم بالاستحباب لاسيّما مع التسامح في أدلّة السنن.
قوله: (لتأكّد الغرض بذلك)[١٩٣]انتهى.
ولحسنة زرارة: ... وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال... [١٩٤] فلا وجه لتأمّله.
قوله: ويظهر من كلام المصنّف في (النهاية)[١٩٥] أنّ به رواية [١٩٦] انتهى.
عند قول المصنّف: (وأوّل ليلة من رمضان وليلة نصف[١٩٧])[١٩٨] انتهى.
روى تلك الرواية ابن طاوس رحمة الله في كتابه (الإقبال)[١٩٩]، وكذا رواية استحباب الغسل في ليالي الأفراد.[٢٠٠]
[١٩٢] ينظر الخلاف: ١/٦١١ مسألة٣٧٦.
[١٩٣]ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧، والغرض المقصود هو: كلّما قرب غسل الجمعة من الزوال كان أفضل، وبه يحصل الغرض.
[١٩٤] الكافي: ٣/٤١٧ ب التزيّن يوم الجمعة ح٤.
[١٩٥] ينظر نهاية الإحكام: ١/١٧٧.
[١٩٦]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧.
[١٩٧] كذا، وفي المصدر: (ليلة نصفه).
[١٩٨] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٢٠، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧.
[١٩٩] والرواية عن أبي عبد الله علیه السلام قال: يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه (إقبال الاعمال: ١/٥٥).
[٢٠٠]ينظر إقبال الأعمال: ١/٥٠.