تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٥ - في وجوب الوضوء
[في وجوب الوضوء]
قوله: لا نفس القيام إلى الصلاة [١١٨] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: فالوضوء يجب للصلاة، والطواف الواجبين [١١٩] انتهى.
هذا[١٢٠] غير ممكن إرادته؛ بسبب لفظ (إلى)، فتدبّر.
قوله: كما إذا قيل: إذا أردت الحرب فخذ سلاحك[١٢١] انتهى.
عند شرح متن المذكور.[١٢٢]
الأمر في مثله إرشادي، والوجوب شرطي، مع أنّ الأصل عدم وجوب آخر، مع أنّ القرينة واضحة، فلا يَردُ ما ذكره بـأنّه لا منافاة، انتهى.
والظاهر من قوله: (إذا أردت كذا فافعل كذا) أنّ مطلوبيّة فعله لأجله خاصة، فتأمّل.
[١١٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢.
[١١٩] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٠، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢.
[١٢٠] أي قولهم: إنّ الوضوء واجب لمعنى آخر مقارب للقيام الوارد في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا...} (سورة المائدة: ٦).
[١٢١] ذخيرة المعاد: ١/ ق١/٢.
[١٢٢] أي قول العلّامة السابق: فالوضوء يجب... .