تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٤٣ - في حكم المريض
ظاهر الصحيحة كفاية نيّة السفر عند النذر على الإطلاق، أو العموم كنذر صوم كلّ خميس أو سبت كما ذكره، وإن لم يذكر السفر والحـضر ملفوظاً.
وظاهر الجماعة اشتراط ذكرهما في النذر والتلفّظ بهما، كأن يقول: (لله عليّ أن أصوم كلّ يوم سبت سفراً وحضراً)، فظاهر الرواية لا يساعدهم، مع اشتمالها اللزوم في المرض إذا نواه أيضاً.
[في حكم المريض]
قوله: (وما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام ...[٣٥٥٢])[٣٥٥٣] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ولو استمرّ مرضه إلى رمضان[٣٥٥٤] آخر سقط الأوّل وكفّر عن كلّ يوم منه بمدّ [٣٥٥٥] انتهى.
هذه الرواية في غاية الظهور في مذهب الصدوق والعلّامةومَن وافقهما، لاسيّما
[٣٥٥٢] هذا دليل القول الأول، وهو أنّ مَن استمر مرضه إلى شهر رمضان قابل يسقط عنه القضاء، ويتصدّق عن كلّ يوم مدّ من الطعام.
تتمّة الرواية: ...عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة، ثمّ أدركه شهر رمضان قابل، قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً (الكافي: ٤/١٢٠ ب من توالى عليه رمضانان ح٣).
[٣٥٥٣] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٢٧.
[٣٥٥٤] (رمضان): ليس في إرشاد الأذهان.
[٣٥٥٥] إرشاد الأذهان: ١/٣٠٢، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٢٧.