تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٤٠ - في حكم المكره لزوجته بالجماع
كيف يصحّ التقرّب مع فرضه فيما تأتّى تعلّق النهي بالنيّة لغيره؟! ولأنّ المتقرّب إنّما يصحّ مع تعلّق الطلب به والأمر به، والفرض فيه خلافه؛ حيث إنّ المأمور به صوم رمضان، لا يقال: إنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضدّه.
قلت: هذا على تقدير الأمر بضدّه في محلّ الأمر، وإثباته يتوقّف على فرض عموم الأمر بالضد، وهو في حيّز المنع؛ لعدم عموم ينصرف إليه من النصّ في أمثال المقام، وعدم الإجماع عليه جدّاً، لو لم نقل بالإجماع على خلافه، تدبّر مليّاً.
قوله: لابدّ لنفي ذلك[٣٥٣٣] من دليل [٣٥٣٤] انتهى.
لابدّ لإثباته من دليل ومجرّد الجواز غير مغني.
قوله: (ولا يعتبر فيها بنيّة خصوصية كونه [غير] [٣٥٣٥] صوم شهر رمضان)[٣٥٣٦] انتهى.
يظهر الجواب عن هذا بالتأمّل فيما سنذكره عن بعض المتأخّرين[٣٥٣٧]، فلاحظ.
قوله: فلأنّ وجوب مطابقة النيّة بجميع أجزائها وخصوصيّاتها للمنوي غير مسلّم [٣٥٣٨] انتهى.
ظاهر (إنّما لكلّ امرئ ما نوى)[٣٥٣٩] يوجب اعتبار المطابقة مطلقاً، ولأنّ الصحّة مع فرض عدم المطابقة تقف على دليل، وليس فليس.
[٣٥٣٣] وهو: صحة صيام شهر رمضان بنية الإمساك مع القربى من دون تعيين.
[٣٥٣٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١٥.
[٣٥٣٥] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٥٣٦] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١٥.
[٣٥٣٧] سيأتي ذكره ص؟؟
[٣٥٣٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١٥.
[٣٥٣٩] ينظر تهذيب الأحكام: ١/٨٣ح٢١٨.