تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٣٠ - سادساً الارتماس في الماء
قوله: لما نبّهنا عليه مراراً من أنّ النهي وما في[٣٤٨٩] معناه في أخبارنا غير ظاهر في التحريم [٣٤٩٠] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: والارتماس [٣٤٩١] انتهى.
دلالة النهي على الحرمة في أخبار الأئمّة أيضاً مثله في أخبار النبي (ص) ، والقرآن، والعرف، واللغة من دون تفاوت، وكثرة الاستعمال لا تقتضي الحقيقة؛ فإنّ استعمال النهي فيها ليس بمثابة استعمال العام في الخاص في كلّ استعمال، حتى استعمال أهل العرف.
وبالجملة، أوضحنا بطلان ما ذكره بوجوه متعدّدة في الأُصول[٣٤٩٢]، ومع ذلك مقتـضى كلامه عدم صحّة صوم المرتمس، ومع ذلك ليس عليه قضاء ولا كفّارة.
وهذا عجيب؛ لأنّ الفاسد من الصوم عليه القضاء؛ لأنّ الصوم الفاسد ليس بصوم، فالمكلّف لم يصم.
قوله: لكن لمّا كان تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يتوقّف على الاجتناب عنه[٣٤٩٣] لم يبعد القول بتحريمه [٣٤٩٤] انتهى.
لا يخفى أنّ ماهيّة العبادات توقيفيّة، لا يمكن معرفتها إلّا من الشرع، فالصوم
[٣٤٨٩] (في): ليس في المصدر.
[٣٤٩٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٠٣.
[٣٤٩١] إرشاد الأذهان: ١/٢٩٧، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٠٣.
[٣٤٩٢] ينظر الفوائد الحائريّة: ١٦٣ الفائدة١٤.
[٣٤٩٣] أي عن الارتماس للصائم.
[٣٤٩٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٠٣، وفيه: (لا) بدل (لم).