تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٨٩ - فيما يفضل عن مؤنة السنة
لا ضعف فيه إلّا من جهة على بن أبي حمزة، والشيخ صرّح في (العدّة) بأنّ الشيعة أجمعوا على العمل بروايته والفتوى بها[٣٣٠٧]، مع انجبارها بالشّهرة أيضاً وغيرها ممّا ذكرنا.
قال أبو جعفر :(أحدهم يثب[٣٣٠٨] على أموال آل محمّد، وأيتامهم، ومساكينهم، وفقرائهم، وأبناء سبيلهم فيأخذها فيجيئ، ثمّ يجيئ فيقول: اجعلني في حلّ...)[٣٣٠٩] انتهى.
لا يخفى أنّ قوله : (أحدهم يثب[٣٣١٠]...) في مقام التعليل، وهو يفيد العموم، يُفهم كلّ مَن له تأمّل وفطانة.
وكذا قوله: (...أموال آل محمّد، وأيتامهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم...) فيه إشارة واضحة إلى حكاية الخمس، وربّما يظهر ممّا ذكر أنّه كان عنده الخمس أيضاً، كما كانت العادة أنّ الشيعة كانوا يعطون الخمس لوكلائهم، وهذا الرجل كان من وكلائهم وإنْ كان يتولّى له الوقف، مع أنّ الظاهر مَن تولّى الوقف لهj
[٣٣٠٥] تتمّة الضعيف: ...قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا (الكافي: ١/٥٤٥ ب الفيء والأنفال...ح١٤).
[٣٣٠٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٨٣.
[٣٣٠٧] ينظر العدة في أصول الفقه: ١/١٥٠.
[٣٣٠٨] في الأصل: (يثبت) وما أثبتناه من المصدر.
[٣٣٠٩] ينظر الكافي: ١/٥٤٨ ب الفيء والأنفال...ح٢٧.
[٣٣١٠] في الأصل: (يثبت) وما أثبتناه من المصدر.