تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٧٩ - فيما يفضل عن مؤنة السنة
عند شرح قول المصنّف: Sولو أخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس[٣٢٥٢] انتهى.
هذه الرواية بلفظ (يخرج من البحر) وهو شامل لما يوجد من البحر وما يوجد مطروحاً منه إلى الساحل.
[فيما يفضل عن مؤنة السنة]
قوله: ونسبه في (المعتبر) إلى كثير من علمائنا[٣٢٥٣] [٣٢٥٤] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: والخمس واجب فيما يفضل عن مؤنة سنة له ولعياله من أرباح التجارات [٣٢٥٥] انتهى.
وفي (الأمالي) أيضاً جعله من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به؛ إذ جَعْله الغنيمة أعمّ يشمل للمقام.[٣٢٥٦]
قوله: وفيه نظر[٣٢٥٧]؛ لأنّ الغنيمة لا تشمل الأرباح لغةً وعرفاً [٣٢٥٨] انتهى.
منع الشمول لغةً فاسد كما هو ظاهر، ويظهر من الأخبار[٣٢٥٩] أيضاً شموله، بل
[٣٢٥٢] إرشاد الأذهان: ١/٢٩٢، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٩.
[٣٢٥٣] أي نسب المحقّق وجوب الخمس في جميع الاكتسابات إلى... (ينظر المعتبر: ٢/٦٢٣)
[٣٢٥٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٨٠.
[٣٢٥٥] إرشاد الأذهان: ١/٢٩٢، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٨٠.
[٣٢٥٦] ينظر أمالي الصدوق: ٧٤٦.
[٣٢٥٧] أي في الاستدلال بآية الخمس على وجوبه في ما استفيد من ميراث، أو كد يد، أو صلة، أو ربح تجارة، ..أو نحو ذلك.
[٣٢٥٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٨٠.
[٣٢٥٩] منها ماعن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني علیه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة (تهذيب الأحكام: ٤/١٢٣ح٣٥٢).