تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٧٣ - النظر الثالث في الخمس
عند شرح قول المصنّف: وبلوغ عشرين ديناراً [٣٢١٦] انتهى.
ويمكن الجمع بأنّ لفظ عشـرين سقط عن القلم في هذه الرواية؛ لاتّحاد الراوي والحكاية[٣٢١٧]، ويعضده القول: بكون النصاب فيما يخرج من البحر أيضاً عشرين، كما سيجيء عن المفيد، وذلك لأنّ الظاهر من معتبر ابن أبي نصر أنّ حكم المعدن والغوص واحد.
وظهر أنّ نصاب المعدن عشرون ديناراً، فيكون الغوص أيضاً كذلك، بأن يكون لفظ عشرين ساقطاً، وربّما كان في نسخة المفيد غير ساقط، أو أنّ مقتضى التعارض حمل المعتبر على الاستحباب، فيكون الحال في الغوص أيضاً؛ لما عرفت من ظهور اتّحاد حكمهما، لاسيّما بعد ملاحظة ما رواه هو أيضاً في الكنز.[٣٢١٨]
[٣٢١٤] أي خبر ابن أبي نصر، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن علیه السلام ، قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس (تهذيب الأحكام: ٤/١٢٤ح٣٥٦).
[٣٢١٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٨.
[٣٢١٦] إرشاد الأذهان: ١/٢٩٢، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٨.
[٣٢١٧] والرواية الثانية عن ابن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً (عوالي اللئالي: ٣/١٢٨ح٩).
[٣٢١٨] والرواية عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا علیه السلام ، قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (مَن لا يحضره الفقيه: ٢/٤٠ح١٦٤٧).