تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٧١ - النظر الثالث في الخمس
[النظر الثالث: في الخمس]
قوله: وقيل بالوجوب[٣١٩٨] [٣١٩٩] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: النظر الثالث[٣٢٠٠]: في الخمس [٣٢٠١] انتهى.
هو الموافق للعمومات[٣٢٠٢]، فتدبّر.
قوله: واستدلّ عليه بعض الأصحاب بفحوى ما رواه الشيخ عن حفص ابن البختري[٣٢٠٣] [٣٢٠٤] انتهى.
ابن إدريس صرّح بأنّ الناصب في هذه الأخبار هو الناصب لرسول الله (ص) ونحوه[٣٢٠٥]، فتكون الدلالة صريحة لا بالفحوى، مع أنّ الاستدلال بالفحوى
[٣١٩٨] أي بوجوب الخمس في ما يُسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة.
[٣١٩٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٧.
[٣٢٠٠] في الأصل: (الخامس) وما أثبتناه من المصدر.
[٣٢٠١] إرشاد الأذهان: ١/٢٩٢، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٧.
[٣٢٠٢] منها قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْـمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ} (سورة الأنفال: ٤١).
[٣٢٠٣] والرواية عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته، وادفع إلينا الخمس (تهذيب الأحكام: ٤/١٢٢ح٣٥٠).
[٣٢٠٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٧.
[٣٢٠٥] ينظر مستطرفات السرائر: ١٩٥.