تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٩٥ - في زكاة الأنعام
عند شرح قول المصنّف: وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع [٢٨٥٧] انتهى.
التبيع لغة: ولد البقرة[٢٨٥٨] من غير تقييد بكونه ذكراً، فلا إشكال بحسب القول ولا بحسب الدليل، وما نقله في (المعتبر)[٢٨٥٩] لعلّه نقل بالمعنى، على حسب ما فهمه من الحديث[٢٨٦٠]، لا أنّ الحديث هكذا مروي من طريق الأصحاب، كيف ولم يرو كذلك في كتب الأخبار؟! مع تعدّد ذكره وتكرّره مع تكرّر ذكرها في الحصـر في الكتب الأربعة أربع مرّات في ذلك الحديث[٢٨٦١]، مع أنّه في الرابعة
[٢٨٥٥] فقه الرضا: ١٩٦، وحكى قول ابن أبي عقيل العلّامة في (مختلف الشيعة: ٣/١٧٨).
[٢٨٥٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٣٤.
[٢٨٥٧] إرشاد الأذهان: ١/٢٨٠، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٣٤.
[٢٨٥٨] الصحاح: ٣/١١٩٠.
[٢٨٥٩] ينظر المعتبر: ٢/٥٠٢.
[٢٨٦٠] وهو الحديث المروي عن معاذ بن جبل عندما بعثه النبي (ص) إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنّة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر. (ينظر مسند أحمد بن حنبل: ٥/٢٣٠)
[٢٨٦١] والحديث هو: عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) ، قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شيء وفي أربعين بقرةٍ بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثمّ ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (الكافي: ٣/٥٣٤ ب صدقة البقر ح١، مَن لا يحضـره الفقيه: ٢/٢٦ح١٦٠٦، تهذيب الأحكام: ٤/٢٤ح٥٧، ولم نعثر عليها في الاستبصار).