تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٦٥ - في زكاة الطفل والمجنون
يحتمل أن تكون هذه الرواية متّحدة مع الموثّقة الآتية عن أبي بصير[٢٧٣٣]، فوقع هنا سقط أو اختصار من جهة النقل بالمعنى، والظاهر الاتّحاد وقطع بعض به، فتأمّل.
قوله: الثاني ظاهر المتأخّرين[٢٧٣٤]؛ حيث ذكروا... [٢٧٣٥] انتهى.
المتبادر من الأخبار بملاحظة سياقها كون الحول المعتبر فيها معتبراً بالنسبة إلى المكلّفين وفي زمان تكليفهم؛ بحيث لو لم يكن الحول معتبراً لكان تكليفهم بالزكاة جائزاً، إلّا أنّه وسّع عليهم وأخّر عنهم إلى أن يحول الحول، ولم يثبت من الأخبار والإجماع حَولٌ معتبر شرعاً سوى ما ذُكر، على أنّه إذا انقضـى مجموع الحول في حال الصبي وعدم التكليف لم تجب الزكاة قطعاً؛ لما استدلّ به على عدم الوجوب على غير المكلّف.
ويظهر من الأخبار أنّها بمجرّد الانقضاء تجب، فيشترط كون بعض الحول
[٢٧٣١] تتمّة الحسن: ...يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس (الكافي: ٣/٥٤١ ب زكاة مال اليتيم ح٤).
[٢٧٣٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٠.
[٢٧٣٣] والموثّقة عن محمّد بن أحمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدّثني عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر علیه السلام قال: ليس على مال اليتيم زكاة» (المعتبر: ٢/٤٨٨).
[٢٧٣٤] ينظر جامع المقاصد: ٣/٥.
[٢٧٣٥] تتمّة النص: ...في شرائط وجوب الزكاة التكليف (ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢١).