تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٠٥ - في القراءة
ومحمّد بن علي بن محبوب، عن أبي جميلة عنه علیه السلام مثله)[٢٤٤٠] انتهى.
وفي (الفقه الرضوي) أيضاً صرّح باتّحاد (الضحى) و(ألم نشـرح)، واتّحاد (لإيلاف) و(ألم تر)[٢٤٤١].
وقال المرتضى رحمة الله في (الانتصار): (ممّا انفردت به الإماميّة القول بوجوب قراءة سورة... إلى أن قال: ولا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ولا سورتين، ولا انفراد كلّ واحد من (الضحى) و(ألم نشرح) عن صاحبتها، وكذلك (الفيل) عن (الإيلاف)... إلى أن قال: والوجه في المنع من إفراد السور التي ذكرناها أنّهم يذهبون إلى أنّ (الضحى) و(ألم نشرح) سورة واحدة، وكذلك (الفيل) و(لإيلاف)، فإذا اقتصر على واحدة كان قارئاً لبعض السورة)[٢٤٤٢].
قوله: «وما نسبه المحقّق إلى رواية الأصحاب ففيه خفاء[٢٤٤٣]؛ إذ لم أطّلع على رواية دالّة عليه في كتب الحديث، ولا في كتب الاستدلال، والذي وقفت عليه في هذا الباب روايتان[٢٤٤٤]»[٢٤٤٥] انتهى.
[٢٤٤٠] ينظر مستدرك الوسائل: ٤/١٦٣-١٦٤ح٤٣٨٢-٤٣٨٣، عن (القراءات).
[٢٤٤١] ينظر فقه الرضا: ١١٢-١١٣.
[٢٤٤٢] ينظر الانتصار: ١٤٦-١٤٧ مسألة ٤٣.
[٢٤٤٣] نسب المحقّق كون (الضحى) و(ألم نشرح)، و(الفيل) و(لإيلاف) سورة واحدة إلى رواية الأصحاب. (ينظر شرائع الإسلام: ١/٦٦)
[٢٤٤٤] الأولى: رواية زيد الشّحام الآتية.
الثانية: رواية المفضّل، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: «سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا (الضحى) و(ألم نشـرح)، وسورة (الفيل) و(لإيلاف قريش)» (المعتبر: ٢/١٨٨).
[٢٤٤٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٩، وفيه: (إذا) بدل (إذ).