تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٧٢ - في القراءة
مواظبتهم على السورة دليل على لزومها.
قوله: «فاختلفوا في [مقدار][٢٢٤٤] التسبيحات، فقال الشيخ في (النهاية)، و(الاقتصاد): (أنّه ثلاث مرّات)[٢٢٤٥]»[٢٢٤٦] انتهى.
عند شرح قول المصنّف (ويتخيّر المصلّي في الزائد على الركعتين بين قراءة الحمد وحدها أو أربع تسبيحات)[٢٢٤٧] انتهى.
ونسب بعض إلى الصدوق القول بالاثني عشر، وهو الظاهر منه في (الفقيه) في كتاب الصلاة؛ حيث ذكر كذلك في النسخة المشهورة المتداولة[٢٢٤٨]، وإن قيل بأنّ بعض النسخ تسعة بحذف (الله أكبر) موافقاً للرواية التي نقلها في كتاب صلاة الجماعة[٢٢٤٩]، فتأمّل.
[٢٢٤٤] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٢٢٤٥] ينظر: النهاية: ٧٦، الاقتصاد: ٢٦١.
[٢٢٤٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٠، وفيه: (والاقتصار) بدل (والاقتصاد).
[٢٢٤٧] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٥٣، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٠.
[٢٢٤٩] والرواية عن زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام ، أنّه قال:«لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام، قال: قلت: فما أقول فيها؟ قال: إن كنت إماماً أو وحدك، فقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله ثلاث مرات، تكمله تسع تسبيحات، ثمّ تكبّر وتركع» (مَن لا يحضره الفقيه: ١/٣٩٢ح١١٥٩).