تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٥٨ - في القراءة
في (الكافي) بسنده إلى علي بن حمزة قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال: ثلاث [تسبيحات][٢١٥٩] في القراءة[٢١٦٠]، وتسبيحة في الركوع، وتسبيحة في السجود»[٢١٦١]، فتأمّل.
قوله: «فذهب الأكثر منهم الشيخ في عدّة من كتبه، والسيّد المرتضـى، وابن أبي عقيل، وابن إدريس إلى وجوب السورة[٢١٦٢]»[٢١٦٣] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «وتجب سورة»[٢١٦٤] انتهى.
قال المرتضـى في (الانتصار): (وممّا انفردت به الإماميّة القول: بوجوب قراءة السورة تضمّ إلى فاتحة الكتاب في الفرائض خاصّة على غير العليل والمستعجل، ولا تجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ولا سورتين)[٢١٦٥] انتهى.
والصدوق جعل ما ذكره السيّد بتمامه: (من دين الإمامية)[٢١٦٦].
قوله: «وعن زرارة في الصحيح قال: (قلت لأبي جعفر علیه السلام : رجل قرأ
السورة
[٢١٥٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٨.
[٢١٥٩] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٢١٦٠] في الأصل: (والقراءة) وما أثبتناه من المصدر.
[٢١٦١] الكافي: ٣/٤٥٥ ب صلاة الخوف ح٢٠، وفيه: (القراءة) بدل (والقراءة).
[٢١٦٢] ينظر: الخلاف: ١/٣٣٥-٣٣٦ مسألة ٨٦، المبسوط: ١/١٠٧، الانتصار: ١٤٦، مختلف الشيعة: ٢/١٤٢ عن ابن أبي عقيل، السـرائر: ١/٢٢١-٢٢٢.
[٢١٦٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٨.
[٢١٦٤] إرشاد الأذهان: ١/٢٥٣، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٨.
[٢١٦٥] ينظر الانتصار: ١٤٦.
[٢١٦٦] ينظر الأمالي للصدوق: ٧٣٨، ٧٤٠.