تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٣٥ - في الأذان والإقامة
ويصحّ أن يقال في الجملة بقصد التبرّك، وما ورد في (الاحتجاج) الطبرسي وغيره من العمومات المتضمّنة لمطلوبيّة قول: (عليّ وليّ الله)، ومثله بعد قول: (محمّد رسول الله)، ومثله وإن لم يكن داخلاً في الفصول، كما أنّ قول: (صلّى الله عليه وآله) بعد قول: (محمّد رسول الله) غير داخل في الفصول[٢٠٤٧]، فتأمّل.
قوله: «وظاهر كلام المصنّف عدم اشتراط الإيمان»[٢٠٤٨] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ولا اعتبار بأذان الكافر»[٢٠٤٩] انتهى.
يمكن أن يكون مراده من الكفر ما هو في مقابل الإيمان، فتأمّل.
قوله: «وكذا يستحبّ أن يكون فاصلاً بينهما[٢٠٥٠] بركعتين، أو سجدة، أو جلسة»[٢٠٥١] انتهى.
وربّما يظهر من صحيحة ابن سنان عدم الزيادة عن الركعتين في الفصل.[٢٠٥٢]
قوله: «ولم أطّلع على نصّ في اعتبار الخطوة، واعترف به الشهيد في
[٢٠٤٥] ينظر روض الجنان: ٢/٦٤٦.
[٢٠٤٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٥٤.
[٢٠٤٧] ينظر الاحتجاج: ٢/٢٦٢.
[٢٠٤٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٥٤.
[٢٠٤٩] إرشاد الأذهان: ١/٢٥١، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٥٤.
[٢٠٥٠] أي بين الأذان والإقامة.
[٢٠٥١] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٥٥.
[٢٠٥٢] والصحيحة عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: «قلت له: إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل، فقال: إمّا أنّ ذلك ينفع الجيران؛ لقيامهم إلى الصلاة، وأمّا السنة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان» (تهذيب الأحكام: ٢/٥٣ح١٧٧).