تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤١٩ - في مكان المصلّي
[مساقط][١٩٤٦] الأعضاء»[١٩٤٧] انتهى.
والفاضل المقداد في (التنقيح)، والمحقّق الثاني في (شرح القواعد)[١٩٤٨].
قوله: «لكن لا يخفى أنّه قد مرّ في كتاب الطهارة: (أنّ المحقّق نقل عن الراوندي، وصاحب (الوسيلة) أنّهما ذهبا إلى أنّ الأرض، والبواري، والحصر إذا أصابتها البول وجفّفتها الشمس لا تطهر بذلك، ولكن يجوز السجود عليها، واستجوده المحقّق[١٩٤٩])[١٩٥٠]، وعلى هذا فدعوى الإجماع[١٩٥١] كلّية محلّ تأمّل»[١٩٥٢] انتهى.
لا خفاء في أنّ ما ذكرا لا ينافي الإجماع؛ لأنّهما اشترطا الطهارة بلا شبهة، وحكما ببطلان الصلاة بالسجود على النجس جزماً، غاية ما في الباب أنّهما اعتقدا أنّ الشارع جعل تجفيف الشمس بحكم التطهير في خصوص ما ذكر، ولذا اشترطا كون الجفاف بخصوص الشمس من غير مدخليّة شيء حتّى تصحّ الصلاة عليه، فيما لم يخالفا القوم في اشتراط طهارة الموضع، كيف ووافقاهم في ذلك.
نعم، خالفاهم في جعل خصوص تجفيف الشمس بمنزلة التطهير وفي
[١٩٤٦] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٩٤٧] إرشاد الأذهان: ١/٢٤٨، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٩.
[١٩٤٨] ينظر: التنقيح الرائع: ١/١٨٦، جامع المقاصد: ٢/١٦٣.
[١٩٤٩] ينظر المعتبر: ١/٤٤٥-٤٤٦.
[١٩٥٠] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٧٠.
[١٩٥١] أي الإجماع على اعتبار طهارة موضع الجبهة.
[١٩٥٢] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٩.