تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤١٧ - فيما يكره الصلاة فيه
والقُصّة بالضمّ: «شعر الناصية» (الصحاح)[١٩٣٣]، ويمكن أن يكون الشعر الزائد الذي تحذفه النساء وتنزعه؛ بقرينة قوله: «تطول»، وتفريع قوله: (فإذا غلبها) مع احتمال أن يكون وراء الستر، فتأمّل.
قوله: «لعدم دخوله[١٩٣٤] في مسمّى الجسد المحكوم بكونه عورة»[١٩٣٥] انتهى.
قد ظهر لك أنّ العورة بحسب اللغة، والعرف، والشـرع شاملة للشعر أيضاً، بل أشدّ شيء يستحى منه بعد الفرج وما قاربه، مضافاً إلى رواية الفضيل[١٩٣٦] المنجبرة بما ذكر لاسيّما فتاوى الأصحاب.[١٩٣٧]
قوله: «وأمّا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: (قلت له: الأمة تغطّي رأسها؟ فقال: لا، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد)[١٩٣٨]»[١٩٣٩] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ويجوز للأمة والصبيّة كشف الرأس»[١٩٤٠] انتهى.
[١٩٣٣] الصحاح: ٣/١٠٥٢.
[١٩٣٤] هذا تعليل لعدم وجوب ستر شعر المرأة المسلمة.
[١٩٣٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٧.
[١٩٣٦] في الأصل: (الفضل) وما أثبتناه من المصدر.
والرواية عنه، عن أبي جعفر علیه السلام ، قال: «صلّت فاطمة (س) في درع، وخمارها أعلى رأسها، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها» (مَن لا يحضـره الفقيه: ١/٢٥٧ح٧٨٩).
[١٩٣٧] ينظر: النهاية: ٩٨، المبسوط: ١/٨٧، تحرير الأحكام: ١/٢٠٢، ذكرى الشيعة: ٣/١١.
[١٩٣٨] تهذيب الأحكام: ٢/٢١٨ح٨٥٩.
[١٩٣٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٧.
[١٩٤٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٤٧، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٧.