تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤١٦ - فيما يكره الصلاة فيه
وجسد المرأة كلّه عورة لغة، وعرفاً، وشرعاً، أمّا الأوّلان؛ فلأنّ العورة لغة: (كلّما يستحي منه) [١٩٢٧]، وعرفاً يقولون: إنّها عورة بلا تأمّل.
وأمّا الشرع؛ فلأنّ الفقهاء كلّهم صرّحوا بأنّ جسد المرأة كلّه عورة إلّا أن يستثنوا[١٩٢٨]، وفي المقام أيضاً يعلّلون استثنائهم بأنّ المستثنى ليس بعورة، منهم المصنّف وعلّل بعدم كون الكفّين والقدمين عورة أنّ الغالب كشفها؛ لإمساس الحاجة.[١٩٢٩]
وأمّا الأخبار فمثل ما ورد أنّ: (النساء هي عورات)،.. إلى غير ذلك من الأخبار.[١٩٣٠]
قوله: «وأكثر عبارات الأصحاب تعرّض لوجوب ستر الشعر، بل ربّما ظهر منها أنّه غير واجب»[١٩٣١] انتهى.
في (التهذيب) في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى علیه السلام : «عن المرأة تطول قصّتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض، وبعض يغطّيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: لا، حتّى تضع جبهتها على الأرض»[١٩٣٢].
[١٩٢٧] ينظر العين: ٢/٢٣٧.
[١٩٢٨] ينظر: الخلاف: ١/٣٩٣ مسألة ١٤٤، المعتبر: ٢/١٠١.
[١٩٢٩] ينظر منتهى المطلب: ٤/٢٧٢-٢٧٣.
[١٩٣٠] ينظر: سنن الترمذي: ٢/٣١٩ح١١٨٣، دعائم الإسلام: ٢/٢١٤ح٧٨٩، النوادر للراوندي: ١٧٩.
[١٩٣١] بداية النص: ليس في كلام المصنّف وأكثر... (ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٧).
[١٩٣٢] تهذيب الأحكام: ٢/٣١٣ح١٢٧٦، وفيه: (يغطيه) بدل (يغطّيها).