تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٠٨ - فيما يكره الصلاة فيه
صريحاً[١٨٧٨]، فلاحظ.
قوله: «مع أنّه قد ورد في عدّة من الأخبار الإذن في الصلاة فيما لا يعلم كونه ميتة[١٨٧٩] كما سيأتي»[١٨٨٠] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ»[١٨٨١] انتهى.
المتبادر منها كونه في يد المسلم أو سوق المسلمين لاسيّما بعد ما ذكره من قوله: (إنّ عموم المفرد المحلّى باللام) [١٨٨٢] انتهى، فتأمّل.
قوله: «بل في بعض الأخبار [الصحيحة][١٨٨٣] الآتية[١٨٨٤] عند شرح قول المصنف: (إلّا الخفّ والجورب)[١٨٨٥]، دلالة على جواز الصلاة فيما لم يكن من أرض المسلمين»[١٨٨٦] انتهى.
[١٨٧٨] منها ما عن محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن تماثيل الشجر، والشمس، والقمر؟ فقال: لا بأس، ما لم يكن شيئاً من الحيوان» (المحاسن: ٢/٦١٩ح٥٤).
[١٨٧٩] منها ما عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصلِّ فيها حتى تعلم أنّه ميّت بعينه» (تهذيب الأحكام: ٢/٢٣٤ح٩٢٠).
[١٨٨٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٢.
[١٨٨١] إرشاد الأذهان: ١/٢٤٧، وينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٢.
[١٨٨٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٢.
[١٨٨٣] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٨٨٤] منها ما عن إسماعيل بن الفضيل قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام : عن لباس الجلود، والخفاف، والنعال، والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلّين، فقال: أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها» (تهذيب الأحكام: ٢/٢٣٤ح٩٢٢).
[١٨٨٥] ينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٤٧.
[١٨٨٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٣٢، وفيه: (المصلّين) بدل (المسلمين).