تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٩٥ - في لباس المصلّي
قال في (المختلف): (قال ابن الجنيد: ولا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير والذهب)[١٧٩٩] انتهى.
وقال في (الدروس): «وقول أبي الصلاح بكراهة الذهب ضعيف»[١٨٠٠]، والشيخ رحمة الله أيضاً استند إلى الخبرين، واعتمد عليهما[١٨٠١]، ويؤيّد صحّتهما الاعتبار أيضاً؛ لمساواة الذهب مع الحرير في منع الرسول (ص) .[١٨٠٢]
ويؤيّدهما أيضاً ورود المنع في الأخبار عن الصلاة في أُمور بسبب المنع عن لبسها واستصحابها مطلقاً.[١٨٠٣]
ويؤيّدهما أيضاً أنّ القدماء من الرواة والفقهاء كانوا يفهمون من المنع عن اللبس المنع عن الصلاة فيه[١٨٠٤]، كما أنّه ربّما يظهر ذلك من التتبّع.
ويؤيّد أيضاً ما يظهر من الأخبار أنّ المصلّي في حال صلاته ينبغي أن يكون لباسه أحسن، وأنظف، وأبعد من المكروهات[١٨٠٥]، فكيف لا يمنعون من المحرّم قطعاً في حال الصلاة، فتأمّل.
وتضمّن الروايتين لحكم الحديد أيضاً لعلّه لا يضـرّ لما سيجيء.
[١٧٩٩] ينظر مختلف الشيعة: ٢/٨٢.
[١٨٠٠] الدروس الشرعيّة: ١/١٥٠، وفيه: (المذهّب) بدل (الذهب).
[١٨٠١] أي خبري عمّار وموسى بن أُكَيْل النميري المتقدّمين. (ينظر الخلاف: ١/٥٠٧-٥٠٨ مسألة٢٥٠)
[١٨٠٢] تقدّم ذكره ص٣٩٣.
[١٨٠٣] ينظر: الكافي: ٣/٣٩٩-٤٠٠ ب اللباس الذي تكره الصلاة...ح١١، الاستبصار: ١/٣٨٣-٣٨٤.
[١٨٠٤] ينظر: المقنع ٨١-٨٤، تذكرة الفقهاء: ٢/٤٧٠.
[١٨٠٥] ينظر تفسير العيّاشي: ٢/١٤.