تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٥٧ - في الصلاة اليوميّة ونوافلها
هذا موقوف على ثبوت كون الوتيرة نافلة العشاء، وهو غير ثابت، بل ربّما كان الظاهر خلاف ذلك.
قوله: «ويمكن الجواب[١٥٨١] أيضاً بأنّه يجوز أن يكون المراد - أي الصلاة في آخر الوقت- [توجب][١٥٨٢] غفران الذنوب والعفو عنه»[١٥٨٣] انتهى.
وربّما يؤيّده ما ورد في بعض الأدعية من سؤال العفو على تقدير عدم الرضا، معتذراً أنّ المولى ربّما يعفو عن العبد وليس براضٍ عنه[١٥٨٤]، فتأمّل.
قوله: «فإنّ ذلك[١٥٨٥] محمول على وقت الأفضليّة، أو الوقت المختصّ بالفريضة»[١٥٨٦] انتهى.
هذا هو الأقرب.
قوله:(...على أنّ فضلاء الأصحاب جوّزوا ذلك وأفتوا[١٥٨٧]، فيجب الاعتناء
[١٥٨٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/١٨٥.
[١٥٨١] أي الجواب على توجيه الشهيد الثاني في (ذكرى الشيعة: ٢/٣٢٠-٣٢١) للعفو الوارد في رواية الصادق علیه السلام ، حيث قال: أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلّا من ذنب (مَن لا يحضره الفقيه: ١/٢١٧ح٦٥١).
[١٥٨٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٥٨٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/١٨٥، وفيه: (أنّ الصلاة) بدل (أي الصلاة)، و(عنها) بدل (عنه).
[١٥٨٤] كدعاء الإمام زين العابدين علیه السلام : «أسألك أن تعفو عني، وتغفر لي، فلست بريئا فأعتذر، ولا بذي قوة فأنتصر، ولا مفر لي فأفر» (الصحيفة السجادية: ٣٧٧).
[١٥٨٥] على أنّ أوّل وقت الظهر ما بعد الزوال بقدم أو ذراع.
[١٥٨٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/١٨٦.
[١٥٨٧] أي إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، إلّا أن الظهر قبل العصر. (ينظر المقنع: ٩١)