تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣١٩ - في أحكام النجاسات
الرواية مذكورة في كتب الشيعة التي صنّفوها في الإمامة على وجه الاستناد والاعتماد بلا شبهة مثل (كشف الغمّة) وغيره.[١٤٠٠]
[في أحكام النجاسات]
قوله: ويعلم منه[١٤٠١] أنّ الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره، وأنّ البغلي ترك في زمان عبد الملك[١٤٠٢]، وزمان الباقر والصادق (ع) متأخّر عن ذلك[١٤٠٣] انتهى.
[١٣٩٨] أي رواية إدريس بن يزداد الكفرتوتي، أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ مَن رأى في عهد أبي الحسن علیه السلام ، وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره علیه السلام حرّكه أبو الحسن علیه السلام بمقرعة وقال مبتدئاً: إن كان من حلال فصلّ فيه، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه (ذكرى الشيعة: ١/١٢٠).
[١٣٩٩]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٥.
[١٤٠٠] لم نعثر عليها في (كشف الغمة) الذي بين أيدينا.
[١٤٠١] أي من قول الشهيد: عفي عن الدم في الثوب والبدن عمّا نقص عن سعة الدرهم الوافي وهو البغلي - بإسكان الغين- وهو منسوب إلى رأس البغل، ضربه للثاني في ولايته بسكة كسرويّة، وزنته ثمانيّة دوانيق، والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسرويّة، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبريّة، وهي أربعة دوانيق، فلمّا كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما، واستقرّ أمر الإسلام على ستّة دوانيق (ذكرى الشيعة: ١/١٣٦).
[١٤٠٢] في الأصل: (عبد المطلب) وما أثبتناه من المصدر.
[١٤٠٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٩.