تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٩٨ - في الماء المستعمل لرفع الخبث
العموم بالنسبة إلى الكثير محلّ تأمّل ظاهر، وكذا بالنسبة إلى الطاهر؛ لأنّ صدر الحديث هكذا: لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل [١٢٨٣].
قوله: ودليل حمل الروايتين[١٢٨٤] على الكراهة وإن كان ظاهرهما التحريم رعاية الجمع بينهما [١٢٨٥] انتهى.
رواية إبراهيم [بن] عبد الحميد ظاهرة في الكراهة.
قوله: إذ المشتقّ لا يشترط فيه بقاء المبدأ[١٢٨٦] انتهى.
المشتق الذي وقع النزاع في بقاء مبدئه هو مثل اسم الفاعل، والصفة المشبهة، لا الماضي والمضارع، وهنا[١٢٨٧] لا يوجد مشتق اسمي بحسب الدليل.
قوله: والفرق بين الأمرين[١٢٨٨] غير خفي[١٢٨٩] انتهى.
بل خفي بحسب قاعدة الشرع وظاهره، فتأمّل.
[١٢٨٣] الاستبصار: ١/٢٧ح٧١.
[١٢٨٤] الرواية الأولى: رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنg قال: دخل رسول اللهn على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، فقال: لا تعودي فإنّه يورث البرص (تهذيب الأحكام: ١/٣٦٦ح١١١٣).
الرواية الثانية: رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله (ص) : الماء الذي يسخّن في الشمس لا توضّؤا به، ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنّه يورث البرص (تهذيب الأحكام: ١/٣٧٩-٣٨٠ح١١٧٧).
[١٢٨٥] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٤٤.
[١٢٨٦] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٤٤.
[١٢٨٧] أي في دليل الطهارة بالماء المسخّن في إنائه بالشمس.
[١٢٨٨] أصل المطلب هو: كراهة الطهارة بسؤر الحائض، والمراد بالأمرين أنّها غير مأمونة أو متّهمة.
[١٢٨٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٤٥،.