تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٩٥ - في الأسئار
عند شرح قول المصنّف: وبول الرضيع الذي لم يغتذَّ بالطعام [١٢٧٠] انتهى.
لعلّ استدلاله بناءً على الجمع بين هذه الرواية ورواية منصور المتضمّنة لنزح سبع في بول الصبي[١٢٧١]، بحمل هذه على العظيم المجازي أي المشرف، وهذا غير بعيد عن طريقته، بل لعلّه هو الظاهر، فلاحظها.
[في الأسئار]
قوله: وظاهر الشيخ في (التهذيب) المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه[١٢٧٢][١٢٧٣] انتهى.
عند شرح قول المصنّف رحمة الله : وأسئار الحيوان كلّها [١٢٧٤] انتهى.
الظاهر منه خلاف ذلك، على تقدير أنّه يظهر منه في أمثال المواضع مذهبه
[١٢٦٨] أي الاستدلال على نزح دلو لبول الرضيع بمفهوم خبر علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد... ٍ(تهذيب الأحكام: ١/٢٤٣ح٧٠٠).
[١٢٦٩] تتمّة النص: ...يقتضى عدم وجوب الزائد في الرضيع (ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٣٦).
[١٢٧٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٣٧، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٣٦.
[١٢٧١] ينظر تهذيب الأحكام: ١/٢٤٣ح٧٠١.
[١٢٧٢] ينظر تهذيب الأحكام: ١/٢٢٤ح٦٤٢.
[١٢٧٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٤١.
[١٢٧٤] إرشاد الأذهان: ١/٢٣٨، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٤١.